الدائرة المالية

الخدمات المالية

المدير العام (شكري محمود جبر/ بكالوريوس إدارة واقتصاد)

تختص دائرة الشؤون المالية ومن خلال المهام الموكلة لأقسامها برسم وتنفيذ السياسة المالية في المجلس عبر قيامها بإجراءات الصرف والإيفاء بالالتزامات المالية بما يضمن انسيابية سير العمل في المجلس ولجانه وتشكيلاته مسترشدة بالتعليمات النافذة والأصول المحاسبية المتعارف عليها حسب السياقات الثابتة في هذا المجال وفقاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للعراق التي تحدد الإطار العام للاستراتيجية المطلوب تنفيذها مؤكدة على الإستفادة القصوى من المخصصات المالية المعتمدة من أجل مواصلة العمل والبناء والتطور، وتقع دائرة الشؤون المالية ضمن المباني الملحقة بقصر المؤتمرات خارج المبنى الرئيسي لمجلس النواب.

الخدمات

1- الرواتب

يتمتع عضو مجلس النواب بحقوق وامتيازات الوزير، وتُعنى دائرة الشؤون المالية / قسم الرواتب بصرف استحقاقاته المالية شهرياً حال قيامه بأداء اليمين الدستورية والمباشرة بأداء مهامه الدستورية بموجب كشوفات تُرسل إلى المصرف العراقي للتجارة وتودع في الحساب الخاص بالعضو مباشرةً، ويكون موعد الصرف بعد يوم (٢٥) من كل شهر، لذا ينبغي على عضو المجلس فتح حساب جاري أو حساب توفير بالدينار العراقي في المصرف العراقي للتجارة / فرع مجلس النواب وتزويد قسم الرواتب برقم الحساب، ويحق للعضو تخويل شخص لإستلام المبالغ من المصرف بموجب وكالة خاصة صادرة من الكاتب العدل، كما يحق له فتح حساب آخر بالدولار وحسب الرغبة لأغراضه الشخصية وتسهيل أموره المالية، وفي حال كان العضو موظفاً قبل انتخابه لعضوية المجلس فيتوجب عليه تزويد قسم الرواتب بشهادة آخر راتب مصدّقة ومعنونة إلى مجلس النواب العراقي / دائرة الشؤون المالية.

2- الاستقطاعات التقاعدية والضرائب

ما أن يقوم النائب بأداء اليمين الدستورية يصبح عضواً في صندوق التقاعد ابتداءً من اليوم التالي ويستقطع من راتبه الاسمي نسبة (١٠) الحساب صندوق التقاعد كما يتم استقطاع مبلغ ضريبة الدخل ويكون حسب الحالة الإجتماعية وعدد الأطفال ويستقطع أيضاً مبلغ الرعاية الاجتماعية.

3- أجور السكن

يحق لعضو مجلس النواب، بعد أداء اليمين الدستورية، الحصول على بدل إيجار السكن المخصص له وفق ضوابط وشروط محددة وكالآتي:

أ. تقديم طلب الى الامين العام لمجلس النواب لاستئجار عقار على نفقة المجلس.
ب. يُشمل بحق طلب استئجار عقار سكني كل اعضاء مجلس النواب ممن لا يملكون عقاراً في محافظة بغداد.

ت. تقديم السند الأصلي للعقار المطلوب استئجاره مؤشراً فيه أن العقار دار سكنية أو شقة، وأن يكون السند صادراً في سنة تقديم الطلب.
ث. أن يُنظم عقد الإيجار بين عضو المجلس ومالك العقار من مكتب دلالية مجاز وأن يكون بإسم العضو، إضافة إلى توقيعه من قبل شاهدين وتصديقه من قبل الدائرة القانونية في المجلس، على أن يتم استقطاع الاستحقاق الضريبي لصاحب العقار، ويتم تسديد الاستقطاع من قبل المجلس إلى الهيئة العامة للضرائب مع استقطاع رسم الطابع والرسوم العدلية.

ج. ان يقدم عضو مجلس النواب عقد ايجار خارجي موقع من قبله ومن قبل صاحب العقار أو وكيله القانوني وان يكون العقد الخارجي موقعاً من قبل

شاهدين ومنظماً من قبل مكتب دلالية مجاز قانوناً.

4- نفقات السفر والإيفاد

للنائب استحقاقات خاصة عند سفره وإيفاده إلى خارج العراق وفقاً لقانون مخصصات السفر والإيفاد رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ وقانون الغاء الامتيازات رقم (۲۸) لسنة ۲۰۱۹، على أن يتم تنظيم استمارة الإيفاد في دائرة الشؤون المالية بعد العودة منه، ويشترط أن تقدّم الاستمارة خلال (۳۰) يوماً من تاريخ المباشرة وإنتهاء مدة السفر، وفي حال تأخر تقديمها عن هذه المدة يتم خفض المبلغ وفق إحدى النسيتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و (ب) أدناه:

أ- (۱۰%) إذا قدمت الإستمارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد (المباشرة).
ب- (۲۰%) إذا قدمت الإستمارة بعد تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد.
ت- لا تصرف محتويات قائمة السفر (الإستمارة) كلها إذا قدمت بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد.

ث- لا يتم الصرف إلا بعد مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الإستمارة.

5- شراء المستلزمات

يتم توفير احتياجات اللجان ودوائر المجلس عن طريق لجان المشتريات المرتبطة بقسم المشتريات في الدائرة، ولا يتم استبدال أي قطعة أثاث أو جهاز كهربائي أو إلكتروني الا بعد استهلاكه أو عدم القدرة على إصلاحه.

كما توفر الدائرة جميع مواد القرطاسية الخاصة بعمل اللجان والدوائر وفق آلية تعتمد كمية الاستهلاك حسب عمل كل لجنة أو دائرة

 

 

 

 

لا توجد معلومات تواصل حاليا