النظام الداخلي

النظــــام الداخــــلي لمجلس النواب

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا، ويمارس الإختصاصات المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور والمواد الأخرى ذات الصلة.

المادة 2

يتألف مجلس النواب من (329) عضواً ممن تم إنتخابهم بموجب قانون الإنتخابات[2].

المادة 3

تَكفِلُ أحكامُ هذا النظام حريةَ التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت إتجاهاتهم أو إنتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمنُ حريةَ المعارضةِ الموضوعيةِ والنقدَ البنَّاءِ وتحقيقَ التعاونِ بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.

المادة 4

يلتزم الرئيس ونائبا الرئيس وأعضاء المجلس في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وهذا النظام، وتكون الأولوية لأحكام مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته على مواد هذا النظام فيما يتعارضان فيه[3].

 

الفصل الثاني

رئيس المجلس ونائباه[4]

المادة 5

يرأس الجلسة الأولى لإجتماعات مجلس النواب أكبرُ أعضائه سناً من الحاضرين، وتنحصر مهمتُه في إدارة الجلسة الأولى وإجراء إنتخابات رئيس المجلس ونائبيه.

المادة 6

يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُقسِمُ باللهِ العَليِّ العَظيمِ أَن أُؤديَ مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيةَ بتفانٍ وإخلاصٍ وأّن أُحافِظَ على إستقلالِ العراق وسيادتهِ وأرعى مصالحَ شعبهِ وأسهرَ على سلامةِ أرضهِ وسمائهِ ومياههِ وثرواتهِ ونظامهِ الديمقراطيِّ الإتحاديِّ وأن أعملَ على صيانةِ الحرياتِ العامة والخاصةِ وإستقلالِ القضاءِ وألتزمَ بتطبيقِ التشريعاتِ بأمانةٍ وحيادٍ، واللهُ على ما أقولُ شهيدٌ).

المادة 7

أولاً: يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.

ثانياً: بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً أولاً ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالإنتخاب السري المباشر.

المادة 8

يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الإقتراع ويدعو الرئيسَ الفائزَ ونائبيهِ إلى تبوء المكان المخصص لكل منهم[5].

المادة 9

يمارس (رئيس المجلس ونائباه) مُجتَمعِينَ المهام الآتية:-

أولاً: تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء ورئيس الجمهورية[6] وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي أنهت اللجان المختصة دراستها وكذلك الموضوعات المهمة الجارية، وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مدد أُخرى.

ثانياً: تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.

ثالثاً: وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.

رابعاً: البت بتنازع الإختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.

خامساً: إعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الإدارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارِها.

سادساً: إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الإدارية والمالية له وإطلاع أعضاء المجلس على ذلك.

سابعا: تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها وإجراء المناقلة بين أبوابها.

ثامناً: تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.

تاسعاً: تنظيم علاقات مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.

عاشراً: تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقاليم.

حادي عشر: تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والإتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.

ثاني عشر:

ا – يتوافق الرئيس مع نائبيه في الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي إتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد إلى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة وفي إتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والإنضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة. وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.

ب – في حالة غياب الرئيس أو أحد نائبيه تصدر القرارات بإتفاق الحاضِرَينِ[7] .

ثالث عشر: تسمية مقرِّرَينِ من بين أعضاء المجلس.

رابع عشر: إتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد الرئيس أو أحد نائبيه[8] وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.

خامس عشر: إشراف (الرئيس ونائبيه) مُجتمِعِينَ على دائرة البحوث وضمان حيادها.

المادة 10

يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمِعَينِ إلى إجتماعات دورية للرئيس ونائبيه، ويجوز له أو لهما مُجتَمِعَينِ الدعوة إلى إجتماعات طارئة لهم، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور الرئيس وأحدِ نائبيه أو بحضور نائبي الرئيس[9].

المادة 11

أولاً: في حالة تعذر قيام الرئيس و نائبيه بمهامهم يكون رئيساً للجلسة من يتم إنتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.

ثانياً: يدعو الرئيس أو النائبان مجتمِعَينِ إلى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه بين الرئيس ونائبيه.

ثالثاً: ترفع الجلسات بالتوافق أوبإتفاق الرئيس مع أحد النائبين.

المادة 12

أولاً: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الإستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.

ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.

ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.

 

 

الفصل الثالث

العضوية في المجلس

المادة 13

يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:-

أولاً: أن يكون عراقياً كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.

ثانياً: أن لا يكون مشمولاً بأحكام إجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.

ثالثاً: أن تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الإنتخابات.

المادة 14

يُعَدُّ المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية إبتداءً من تأريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.

المادة 15

يُعدُّ عضو المجلس الذي يصبح رئيساً للجمهورية أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بإمتيازات العضوية.

المادة 16

يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-

أولاً: حضور إجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضوٌ فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.

ثانياً: إحاطة رئيس المجلس ونائبيه علماً بسفره خارج العراق.

المادة 17

أولاً: للرئيس منح العضو إجازةً إعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس.

ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً، ويقدر (رئيس المجلس ونائباه) مُجتمِعِينَ حالات الولادة.

ثالثاً: لا تعتبر فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.

المادة 18

أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية وإحدى الصحف.

ثانياً: لــــ(رئيس المجلس ونائبيه) مجتمِعِينَ في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خَمسَ مراتٍ متتالية أو عشرَ مرات غيرَ متتالية خلال الدورة السنوية أن يوجهوا تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب  يدعونه إلى الإلتزام بالحضور، وفي حالة عدم إمتثاله لرئيس المجلس ونائبيه يُعرَضُ الموضوع على المجلس بناءً على طلب منهم.

ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.

المادة 19

أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات وعلى العضو أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وإن لم يخترْ يُعَدُّ عضواً في مجلس النواب فقط.

ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء مدة عضويته ولا يجوز إستغلال عضويته لمصلحته الخاصة.

المادة 20

أولاً: لا يُسألُ العضو عما يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس.

ثانياً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ثالثاً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

 

 

الفصل الرابع

إنعقاد المجلس

المادة 21

تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الإقتضاء.

المادة 22

أولاً: لمجلس النواب دورة إنعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، يبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.

ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها.

ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس بما لا يقل عن ثمانيَ جلسات شهرياً[10].

المادة 23

يتحقق نصاب إنعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراتُه بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 24

لا يجوز إفتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أَجَّلَ الرئيس إفتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويعين موعداً آخر لإنعقادها.

المادة 25

يُعدُّ وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط لصحة إستمرار الإجتماع.

المادة 26

يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة أحكام المادة (56) من الدستور.

المادة 27

يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.

المادة 28

لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب دعوة المجلس للإنعقاد في جلسة إستثنائية على أن يقتصر الإجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

المادة 29

أولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو بإقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحدٌ الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن ينسب من قبل (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمِعِينَ بتنظيم المحضر.

ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها (رئيس المجلس ونائباه) مجتمِعِينَ مناسبةً.

 

الفصل الخامس

إختصاصات المجلس

المادة 30

يمارس المجلس إختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور.

المادة 31

يمارس المجلس الإختصاصات التشريعية الآتية:-

أولاً: إصدار النظام الداخلي الخاص به.

ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج إستبدال أعضائه في حالة الإستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر.

ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضاً بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله أيضاً عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة (62) من الدستور.

رابعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.

خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.

سادساً: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل اعضاء المجلس ولجانه.

المادة 32

يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:

أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية ومساءلة وإستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.

ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم في أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.

ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.

رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامهُ للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.

خامساً: لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.

 

الفصل السادس

مهام رئيس المجلس ونائبيه

المادة 33

رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث بإسمه.

المادة 34

يمارس الرئيس المهام الآتية:-

أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.

ثانياً: إفتتاح جلسات المجلس وترؤسها.

ثالثاً: دعوة مجلس النواب إلى جلسة إستثنائية.

رابعاً: طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً.

خامساً: إدارة المناقشات والمحافظة على إنتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر المتحدث إلى إلتزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أي مسألة يراها غامضة.

سادساً: عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.

سابعاً: تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل أحد نائبيه أو غيرهما من الأعضاء.

ثامناً: إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس.

تاسعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (التاسعة) من هذا النظام.

المادة 35

أولاً: يمارس النائب الأول المهام الآتية:-

أ – القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام.

ب – متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما إتُّفِقَ عليه بين رئيس المجلس ونائبيه.

ج – تولي رئاسة الإجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.

ثانياً: يمارس النائب الثاني المهام الآتية:-

أ – القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول أو عند تعذر قيامهما بتلك المهام.

ب – متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما إتُّفِقَ عليه بين (رئيس المجلس ونائبيه).

ج – التثبت من حصول النصاب القانوني لإنعقاد المجلس والإشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو بدونه.

د – تنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس.

ثالثاً: يترأس رئيس المجلس أو أحد نائبيه إجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره فيها ولا يحق له التصويت.

رابعاً: لـ(رئيس المجلس ونائبيه) مُجتَمِعِين تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق واللجان النيابية المشتركة إستثناءً من أحكام المادة (83) من هذا النظام.

خامساً: لــــــــ(رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ الموافقة على إنتقال عضو المجلس بناءً على طلبه من لجنة نيابية إلى أُخرى على أن لا يخل ذلك بالحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء اللجنتين[11].

سادساً: لــــــــ(رئيس المجلس ونائبيه) مُجتَمِعِينَ  أن يسندوا مهام إضافية لأي من النائبين.

المادة 36

يمارس المقرران المهام الآتية:-

أولاً: مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس.

ثانياً: تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء.

ثالثاً: أي مهام أُخرى تناط بهما من قبل (رئيس المجلس ونائبيه) مُجتَمِعِينَ.

 

الفصل السابع

سير العمل في المجلس

المادة 37

أولاً: يُعِدُّ (رئيس المجلس ونائباه) مجتمعِينَ جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة ويقومون بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.

ثانياً: لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

ثالثاً: تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الإنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، وإذا تعذر إتمام النقاش فلـ (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية.

المادة 38

أولاً: لـ (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات بإسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي يرون ضرورة إصدار بيان حولها.

ثانياً: لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ عليه وتقديرهم له.

المادة 39

أولاً: يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الآتي:-

(بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة...)

ثانياً: تلاوة آيات من القران الكريم في بداية كل جلسة.

المادة 40

أولاً: لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الوزراء حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه وموافقة (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ، والمشاركة في المناقشات المتعلقة بشؤون وزارته أو الشؤون المتعلقة بالحكومة، وله إستصحاب كبار موظفي الوزارة للإستعانة بهم بإذن من الرئيس.

ثانياً: للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام حضور جلسات المجلس بإذن من (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ ما لم تكن الجلسات سريةً.

المادة 41

يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس، وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث، ولا يجوز للعضو ان يتحدث أكثر من الوقت المسموح به، كما لا يجوز الحديث أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز رئيس الجلسة ذلك.

المادة 42

أولاً: يوجه العضو الحديث إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار، وعند الإخلال بذلك فللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى إلتزام أحكام النظام الداخلي.

ثانياً: لا يسمح بالعودة إلى الموضوعات التي تم حسمها.

المادة 43

للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها وإحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.

المادة 44

لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا إبداء أي ملحوظة إليه، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أي لحظة أثناء حديثه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذا النظام، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لإسترساله في الكلام.

المادة 45

لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الإعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.

المادة 46

إذا إختَلَّ النظامُ داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته، يرفع الجلسة أو يؤجلها.

 

 

الفصل الثامن

الإجراءات الخاصة برئيس الجمهورية

المادة 47

يعقد مجلس النواب إجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وإنتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.

المادة 48

يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

الفصل التاسع

إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات

المادة 49

أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.

ثانياً: يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي رئيس المجلس لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.

ثالثاً: تُعَدُّ الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.

 

 

الفصل العاشر

السؤال والمساءلة والإستجواب

المادة 50

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلةً خطِّيَةً مع إعلام رئيس المجلس ونائبيه في شأنٍ من الشؤون التي تدخل في إختصاصهم، وذلك للإستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمهُا إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.

المادة 51

يدرج (رئيس المجلس ونائباه) مُجتمِعِينَ السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تأريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني، ولا يجوز أن يتأخر الردُّ على السؤال أكثر من اسبوعين.

المادة 52

لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الاسئلة بحسب ترتيب قيدها.

المادة 53

للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وأن يعقب على الإجابة، ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة.

المادة 54

يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه.

المادة 55

يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس  مجلس  الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته.

المادة 56

لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

المادة 57

لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبَّبٍ وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة 58

يقدم طلب توجيه الإستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الإستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الإستجواب وبياناً بالأمور المستجوَب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الإستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الإستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الإستجواب وما لدى المستجوِب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في إختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم طلب إستجواب في موضوع سبق للمجلس أن فَصَلَ فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوِّغُ ذلك.

المادة 59

للمستجوِب الحق في سحب طلبه بالإستجواب في أي وقت، ويسقط الإستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه.

المادة 60

إذا رغب رئيس المجلس أو أحد نائبيه بتوجيه سؤال أو أن يتقدم بطلب إستجواب إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء، عليه أن يترك منصة الرئيس ونائبيه ويجلس في المكان المخصص له في قاعة إجتماع المجلس.

المادة 61

إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجَوب تعد المسألة منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة بالمستجَوب من المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي.

 

الفصل الحادي عشر

الإقالة وسحب الثقة

المادة 62

يتم إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الإتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:-

أولاً: الحنثُ في اليمين الدستورية.

ثانياً: إنتهاك الدستور.

ثالثاً: الخيانة العظمى.

المادة 63

لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة وُيعدُّ مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز سحب الثقة من الوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً إثر مناقشة إستجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيامٍ في الأقل من تأريخ تقديمه.

المادة 64

أولاً: لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: لمجلس النواب وبناءً على طلبِ خُمسِ أعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إثر إستجواب موجه إليه، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديم الطلب.

ثالثاً: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة 65

تعد الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 66

في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.

المادة 67

لمجلس النواب حق إستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

 

الفصل الثاني عشر

لجان المجلس

المادة 68

تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.

المادة 69

تشكل اللجان النيابية الدائمة إبتداءً من أول جلسة يعقدها المجلس ويتم التصويت على كل عضو من أعضاء اللجان بشكل فردي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته[12].

المادة 70

تشكل في المجلس اللجان الدائمة الآتية:-

أولاً: اللجنة القانونية.

ثانياً: اللجنة المالية.

ثالثاً: لجنة الأمن والدفاع.

رابعاً: لجنة النزاهة.

خامساً: لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

سادساً: لجنة العلاقات الخارجية.

سابعاً: لجنة الخدمات والإعمار.

ثامناً: لجنة الكهرباء والطاقة.

تاسعاً: لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة.

عاشراً: لجنة الإستثمار والتنمية.

حادي عشر: لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الإتحادية.

ثاني عشر: لجنة الصحة والبيئة.

ثالث عشر: لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

رابع عشر: لجنة النقل والإتصالات.

خامس عشر: لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام.

سادس عشر: لجنة التربية.

سابع عشر: لجنة التعليم العالي.

ثامن عشر: لجنة الزراعة.

تاسع عشر: لجنة الشباب والرياضة.

عشرون: لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني.

حادي وعشرون: لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية.

ثاني وعشرون: لجنة الشهداء والضحايا والسجناء.

ثالث وعشرون: لجنة حقوق الإنسان.

رابع وعشرون: لجنة الأوقاف والعشائر.

خامس وعشرون: لجنة المرأة والأسرة والطفولة[13].

المادة 71

تشكل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها.

المادة 72

لكل عضو الحق بأن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها، ويُستثنى من ذلك كل من لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ولجنة الاوقاف والعشائر، ولجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، ولجنة حقوق الانسان، فيجوز لعضو  أي لجنة من غير ماذكر من هذه اللجان أن يكون عضواً في أي منها اضافة الى لجنته الأصلية[14] كما يحق لممثلي المكونات (المسيحي والصابئي والشبكي والأيزيدي) عضوية لجنة الأوقاف والعشائر بالإضافة إلى لجانهم الأصلية وتُخوَّلُ رئاسة المجلس بإختيار عضو واحد من كل مكون لهذا الغرض[15]، كما يسمح لممثلي المكونات (المسيحي والإيزيدي والصابئي والشبكي والكورد الفيلية) بمزاولة عملهم في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بالإضافة إلى لجانهم الأصلية[16].

المادة 73

تتكون كل لجنة من لجان مجلس النواب من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (21) واحد وعشرين عضواً[17]، وتُخوَّلُ رئاسة  مجلس النواب بإجراء التعديلات على عدد اعضاء اللجان بما لا يزيد على عضوين في كل لجنة من اللجان سواء كان مناقلة أو إضافة بما يحفظ التوازن بين المكونات ويراعي الإختصاص[18].

المادة 74

تنتخب كل لجنة خلال عشرة أيام عمل تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ونائباً ثانياً[19] للرئيس بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضاء اللجنة[20]

المادة 75

أولاً: تعقد اللجان إجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق النائب الثاني لرئيس اللجنة.

ثانياً: يكتمل النصاب في إجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها.

ثالثاً: تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لرئيس المجلس ونائبيه بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهم.

رابعاً: للجان الإستعانة بالخبراء عند الحاجة إليهم وتحدد أجورهم بعد الإتفاق مع (رئيس المجلس ونائبيه) مُجتَمِعِينَ.

المادة 76

أولاً – للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت، ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.

ثانياً: لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور إجتماعات أي لجنة وله بعد إستئذان رئيس الجلسة إبداء رأيه دون الإشتراك في التصويت.

المادة 77

أولاً: للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للإستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وعلى المسؤول المدعو حضور إجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تأريخ تسلمه الدعوة.

ثانياً: للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرة للإستيضاح وطلب المعلومات مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.

ثالثاً: لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب أو من يمثله حضور إجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس.

رابعاً: للجنة توثيق أي لقاء مع أي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً أو صورة وصوتاً.

المادة 78

للجان الدائمة الطلب بعلم رئيس المجلس ونائبيه من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها.

المادة 79

يُعدُّ حضور العضو إجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور إجتماعاتها.

المادة 80

عند حصول نقص في عدد أعضاء إحدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.

المادة 81

أولاً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها وإتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.

ثانياً: تنظم كل لجنة محضر جلساتها وتثبت اسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 82

للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.

المادة 83

يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من (رئيس المجلس ونائبيه) مُجتمِعِينَ أو من خمسين عضواً من الأعضاء.

المادة 84

تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا، ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع اقواله على وفق الطرق الأصولية، ولها حق الإطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء، ولها الإستعانة بالخبراء، ويتم تحديد اجورهم بالإتفاق مع (رئيس المجلس ونائبيه) مُجتمِعِينَ.

المادة 85

ترفع اللجنة بعد إنتهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى رئيس المجلس ونائبيه لعرضها على المجلس لإتخاذ ما يرونه مناسباً.

المادة 86

للجنة الحق في إقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو النائب الثاني عند ثبوت عدم كفاءته أو عجزه.

 

الفصل الثالث عشر

إختصاصات اللجان الدائمة

المادة 87

أولاً: لكل لجنة دائمة إقتراح القوانين ذات العلاقة بإختصاصاتها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.

ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين وإقتراحات مشروعات القوانين المتعلقة بإختصاصاتها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعِينَ والمتعلقة بالإختصاصات المبينة في هذا النظام.

ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بإختصاصاتها.

رابعاً: للجان الدائمة وفي حدود إختصاصاتها ممارسة المهام الآتية:

أ- متابعة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزارات لتسهيل تنفيذ أحكام القوانين النافذة ومتابعة التأخير الحاصل في التنفيذ.

ب- متابعة تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المعنية بتنفيذ أي قانون يتم تشريعه من ضمنها قانون الموازنة المالية العامة في الجانبين الفني والمالي.

ج- عقد جلسات الإستماع الرقابية والتشريعية[21].

المادة 88

اللجنة القانونية:

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: دراسة ومراجعة التشريعات السابقة وتقديم مقترحات القوانين بتعديل أو إلغاء ما يتعارض منها مع مواد الدستور والمعاهدات والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.

ثانياً: دراسة ومراجعة التشريعات والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالسلطة القضائية ووزارة العدل.

ثالثاً: مساعدة المجلس ولجانه في الصياغة التشريعية للنصوص أو أي مسألة محالة إليها، وتقديم الرأي للمجلس حول أي مسألة قانونية موضع خلاف داخل المجلس أو اللجان النيابية الدائمة.

رابعاً: تقديم مقترحات القوانين لإصلاح وتطوير النظام القانوني والقضائي والعدلي ودراستها وتقديم التوصيات بشأنها.

خامساً: دراسة ما يحال إليها من مقترحات ومشروعات القوانين وابداء الرأي فيها وبيان مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص القانونية.

سادساً: مراجعة ودراسة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة بعد عام 2003 وإقتراح قوانين تنسجم مع الدستور والمعاهدات والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق بالاشتراك مع اللجان النيابية المختصة.

سابعاً: رقابة ومتابعة عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق.

ثامناً: دراسة ومراجعة الجوانب القانونية للمعاهدات والإتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها وإتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

تاسعاً: التأكد من تطابق مواد المقترح أو المشروع بصيغته النهائية مع الصيغة التي أقرها المجلس قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة ومتابعة نشرها في الجريدة الرسمية.

عاشراً: التحقق من توافر الشروط الواجبة لعضوية المجلس في المسائل المحالة إليها.

حادي عشر: إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بتفسير نصوص هذا النظام.

ثاني عشر: مراقبة ومتابعة إصدار التعليمات المسهلة لتنفيذ أحكام القوانين ومدى مطابقتها للقوانين النافذة.

ثالث عشر: مراقبة ومتابعة أداء الدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل[22].

المادة 89

اللجنة المالية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: دراسة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية والموازنات التكميلية ومقترحات مشروعات القوانين المالية بما فيها الهيكل الوظيفي وسياسات التوظيف ورفع التوصيات بشأنها للمجلس لإقرارها.

ثانياً: الإشراف على إعداد وتنفيذ موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد السنوي لموجوداته وممتلكاته ودراسة موازنة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنهما إلى المجلس.

ثالثاً: دراسة موازنات السلطة القضائية وتقديم التوصيات بشأنها

رابعاً: مراقبة ومتابعة مستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة إيراداً وإنفاقاً والمناقلة بين أبوابها.

خامساً: دراسة ومتابعة وتقييم الحسابات الختامية للدولة.

سادساً: دراسة النظام الضريبي وإقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.

سابعاً: مراقبة ومتابعة المصارف والائتمان والقروض والتأمين ودراسة ومراجعة السياسات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية والنقدية ورفع التوصيات للمجلس لإقرارها حسب السياقات المتبعة في المجلس.

ثامناً: مراقبة ومتابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

تاسعاً: دراسة ومراجعة الإتفاقيات والمعاهدات ذات الأثر المالي مع لجان المجلس المختصة.

عاشراً: مراقبة ومتابعة ملف الديون والقروض والتعويضات التي فرضت على العراق.

حادي عشر: الرقابة على الوزارات والدوائر الايرادية ومراقبة مستوى أداء المؤسسات المالية لمهامها وفقاً للقوانين المتعلقة بها.

ثاني عشر: متابعة السياسة النقدية والرقابة على أداء البنك المركزي.

ثالث عشر: متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية[23].

المادة 90

لجنة الأمن والدفاع

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: رقابة ومتابعة شؤون الدوائر والمؤسسات العسكرية والأمنية وتقييم مستوى أدائها وتنفيذها للقوانين المنظمة لعملها بما يؤدي إلى إتمام الواجبات والحقوق لكل منظومة الأمن والدفاع الوطنية بما فيها جهاز المخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي والبيشمركة والصحوات وتقييم أداء القادة الأمنيين بمختلف المستويات.

ثالثاً: الرقابة ومتابعة شؤون القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية وتقييم مستوى أدائها وتنفيذها للقوانين العسكرية بما في ذلك تقييم أداء القادة العسكريين بمختلف المستويات.

رابعاً: رقابة ومتابعة شؤون أمن الدولة الداخلي والخارجي وخصوصا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تقييم أداء القادة الأمنيين بمختلف المستويات.

خامساً: دراسة ومراجعة الإستراتيجيات والخطط والسياسات والتدابير الأمنية والدفاعية والقواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ وشؤون الحدود والتشريعات والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشؤون الدفاع والداخلية والأمن وأسرى الحرب والمفقودين والمخطوفين داخل وخارج العراق.

سادساً: تقديم الإقتراحات والتوصيات بهدف تحقيق سلامة الأجهزة الأمنية والعسكرية من الناحية الهيكلية والبشرية وبهدف تأمين التقنية اللازمة لتمكينها من تنفيذ واجباتها[24].

المادة 91

لجنة النزاهة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: الرقابة على متابعة انجاز التحقيق في قضايا الفساد بجميع أشكاله في مؤسسات الدولة كافة.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة وتقييم عمل الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد (هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين) والمؤسسات ذات الصلة.

رابعاً: دراسة ومراجعة التشريعات والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الاداري والمالي وغسيل الاموال التي وقع أو صادقَ عليها العراق مع الجهات الدولية ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.

خامساً: الرقابة والمتابعة للقضايا المتعلقة بالفساد والمحالة من هيأة النزاهة إلى القضاء ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس.

سادساً: التحقق في الشكاوى والإخبارات حول شبهات الفساد التي ترد إلى اللجنة أو أعضائها[25].

المادة 92

لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالنفط والغاز والثروات الطبيعية ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: رقابة ومراجعة السياسة النفطية والثروات الطبيعية وابداء الرأي فيها.

ثالثاً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى.

رابعاً: رقابة وتقييم تأهيل وإستحداث المنشئآت النفطية والغازية والثروات الطبيعية.

خامساً: دراسة ومراجعة الإتفاقيات والمعاهدات والعقود المتعلقة بالنفط والغاز والثروات الطبيعية.

سادساً: الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والمعاهدات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن إختصاص اللجنة.

سابعاً: متابعة ومراقبة الأعمال المتعلقة بإختصاصات الوزارات والجهات والشركات المختصة بشؤون النفط والغاز والثروات الطبيعية.

ثامناً: متابعة ومراقبة أعمال شركة النفط الوطنية وتقييم أدائها.

تاسعاً: متابعة ومراقبة ومراجعة عقود جولات التراخيص ومصاريف تكاليف تطوير الحقول التي تقدم من الشركات المطورة إلى شركات النفط والغاز ووزارة النفط العراقية[26].

المادة 93

لجنة العلاقات الخارجية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: إقتراح التشريعات المنظمة للسلك الدبلوماسي والعمل القنصلي ووضع مقترحات القوانين للجهات المعنية ذات العلاقة بعمل اللجنة.

ثانياً: دراسة مشروعات ومقترحات القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بعلاقة العراق مع دول العالم والمنظمات الدولية بالتعاون مع اللجان المختصة وإبداء الرأي فيها ورفع التقارير عنها إلى المجلس وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

ثالثاً: متابعة الموقف الدولي والإقليمي والتطورات السياسية الدولية والشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

رابعاً: مراقبة ومتابعة السياسة الخارجية للدولة وأداء وزارة الخارجية بما فيها الدوائر والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري والعسكري والثقافي وتقييم أداء وكفاءة السفراء والقناصل والملحقين ورؤساء البعثات.

خامساً: متابعة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات والملحقيات والقنصليات العاملة في العراق بالتعاون مع الجهات الرسمية.

سادساً: متابعة ومراقبة التعليمات الصادرة بشأن تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين العراق والدول أو المنظمات الدولية والإقليمية.

سابعاً: متابعة شؤون المغتربين والجاليات العراقية المقيمة في الخارج بما يكفل حسن أدائها.

ثامناً: تشكيل لجان الصداقة البرلمانية وتنظيم العلاقة مع البرلمانات الصديقة وتمثيل مجلس النواب في الإتحادات والبرلمانات الدولية والإقليمية والعربية والقضية الفلسطينية.

تاسعاً: المشاركة في جميع الوفود الرئاسية لمجلس النواب والمشاركة مع المؤتمرات والزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقديم التقارير وإعداد البيانات السياسية فيما يتعلق بعمل اللجنة[27].

المادة 94

لجنة الخدمات والإعمار

تمارس اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة على خطط وسياسات الدولة في تقديم الخدمات البلدية والإسكان والإعمار ومتابعة سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط الخاصة به وتقويم وتقييم مشاريعها.

ثانياً: الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة بإختصاصات اللجنة وتقييم مدى كفاءة أداء أجهزة التنفيذ في هذه المؤسسات.

ثالثاً: الدراسة وإبداء الرأي بمشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعلقة بالخدمات والإعمار او المسائل التي يقرر إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

رابعاً: متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمات والإعمار والإهتمام بتطويرها وتقصي آثار التطبيق[28].

 

المادة 95

لجنة الكهرباء والطاقة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة على خطط وسياسات وإنتاج الكهرباء والطاقة وإستخدامها وسلامة تنفيذها وتقويم مشاريعها وأداء وأعمال وزارة الكهرباء والجهات المختصة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية وإستخدامات الطاقة بمختلف انواعها.

ثانياً: دراسة ومراجعة الحسابات والتقارير الصادرة عن وزارة الكهرباء والجهات المختصة في كل ما يتعلق بشؤون الطاقة.

ثالثاً: الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعلقة بالكهرباء والطاقة أو المسائل التي يقر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

رابعاً: متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة والإهتمام بتطويرها وتقصي آثار التطبيق المتعلقة بالكهرباء والطاقة أو المسائل التي يقرر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

خامساً: التشريعات اللازمة لتطوير القطاع الكهربائي وقطاع الطاقة[29].

المادة 96

لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة على الخطط والسياسات الإقتصادية للدولة والإصلاح الإقتصادي المتعلق بالمسائل الآتية:

أ. مسائل الإدخار والإئتمان وسياسات ونظام الأُجور والأسعار.

ب. شؤون التجارة الداخلية والخارجية والمبادلات التجارية والشركات.

ج. التموين والتوزيع والإستهلاك والعقود المبرمة لإستيراد مواد الحصة التموينية وضمان توزيعها وإخضاعها لشروط جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

د. خطط الإنتاج  الصناعي وتطوير الصناعة الوطنية وبرامجها والمنافسة والإنتاج وإستغلال الثروات المعدنية ووسائل تخفيض كلف الإنتاج  ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة وسلامة تنفيذها.

ه. مدى الإلتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس وتقويم مشاريعها.

و. النظام الضريبي والكمركي لتشجيع المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية.

ثانياً: إبداء الرأي للمجلس فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية الواردة في قانون الموازنة الإتحادية وتذليل عقبات تطبيقها وتقديم التوصيات بشأنها .

ثالثاً: الرقابة والإشراف على أعمال وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي أو الصناعي أو التجاري فيما يتعلق بالمسائل المبينة في البند أولاً من هذه المادة، والإهتمام بدور القطاع الخاص في بناءً وتنمية الإقتصاد الوطني وتحفيز مفاصله بوسائل الدعم الممكنة.

رابعاً: دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وإقتراح القوانين المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والتجارة وزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها أو المسائل التي يقرر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام وتقديم التوصيات بشأنها.

خامساً: متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والتجارة والإهتمام بتطويرها وتقصي آثار التطبيق[30].

 

المادة 97

لجنة الإستثمار  والتنمية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة على الخطط والسياسات الإستثمارية والمناطق الحرة للدولة والإستثمار  الأجنبي في العراق والخطة العامة للتنمية ومدى إنسجامها مع أهداف التنمية المستدامة، ومشاريع ومبادرات دعم التنمية في العراق بما فيها مبادرات التنمية للبنك المركزي ومبادرات المصارف وأمانة بغداد وسوق الأوراق المالية والجهات العليا في الدولة وتنمية القوى البشرية وتأهيلها وسلامة تنفيذها وتقويم مشاريعها بالشكل الذي يخدم تنمية جميع قطاعات الأعمال في العراق.

ثانياً: الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال هيأة الإستثمار  الوطنية وهيئات الإستثمار  في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ومديريات الإستثمار  في الوزارات الأخرى ومديرية التنمية الصناعية وهيئة الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإستثماري والتنموي والمناطق الإستثمارية فيما يتعلق بالمسائل المبينة في البند أولاً من هذه المادة وتقييم أدائها.

ثالثاً: مراجعة ومراقبة ومتابعة الخطط الإستراتيجية الوطنية وخطط التنمية الوطنية وخطط التنمية المستدامة وخطط التنمية الشاملة بالتنسيق مع لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الإتحادية وتقييم مدى مواءمة المنهاج الحكومي معها.

رابعاً: التنسيق مع اللجان النيابية الأخرى في المسائل المتعلقة بتأسيس وإدارة صناديق التنمية والصناديق السيادية.

خامساً: إبداء الرأي وتقديم التقارير والتوصيات للمجلس فيما يتعلق بالجوانب الإستثمارية والتنموية الواردة في قانون الموازنة الإتحادية.

سادساً: الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعلقة بالإستثمار  والتنمية، أو المسائل التي يقرر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

سابعاً: متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة بالإستثمار  والتنمية لجميع القطاعات بضمنها القطاع الخاص، والإهتمام بتطويرها وتقصي آثار التطبيق ومتابعة نشاطات البنك المركزي والمصارف الحكومية فيما يتعلق بالإستثمار  والتنمية[31].

 

المادة 98

لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الإتحادية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة لقرارات وإجراءات ومراحل ونسب تنفيذ محاور المنهاج الوزاري وفق التوقيتات الزمنية، وتحديد معوقاتها وسلامة تنفيذها وتقويم مشاريعها وتقديم التقارير الدورية بذلك لمجلس النواب وبالتعاون مع اللجان النيابية المختصة.

ثانياً: مراجعة مؤشرات الأداء ونسب الانجاز ورصد أوجه القصور في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم التقارير المتعلقة بذلك إلى المجلس.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة توزيع الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المنهاج الوزاري وبرامج تنفيذه وتطبيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذها.

رابعاً: مراقبة ومتابعة عمل وأداء وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتخطيط الإستراتيجي والخدمة المدنية والإهتمام بتطويرها وتقصي آثار التطبيق.

خامساً: الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال مجلس الخدمة الإتحادي فيما يتعلق بتنفيذ أهداف قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتقرير السنوي الصادر عن أعمال مجلس الخدمة العامة الإتحادي، وإجراءات تطوير وتحديث الجهاز الاداري للدولة ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس النواب.

سادساً: الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعلقة بالتخطيط الإستراتيجي والخدمة المدنية، والإهتمام بتطويرها أو المسائل التي يقرر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام[32].

المادة 99

لجنة الصحة والبيئة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالصحة والبيئة والضمان الصحي ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: دراسة ومراجعة السياسة الصحية العامة للبلد وسبل تطويرها بما يؤمِّن تقديم أفضل الخدمات الصحية.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الصحية ومتابعة الإهتمام بالعاملين في القطاع الطبي والصحي والبيئي ومنحهم فرص الإستقرار ومنع الهجرة.

رابعاً: مراقبة ومتابعة وتقييم خطط توفير الأدوية والأجهزة من المناشئ المعتمدة دولياً وإخضاعها لمعايير الجودة والسيطرة النوعية.

خامساً: مراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث بضمنها عملية طمر النفايات الخطرة وإقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في كافة مناطق العراق.

سادساً: مراقبة ومتابعة حث الوزارات المعنية لتطوير وحماية المناطق الخضراء ومعالجة ظاهرة التصحر في مدن وأرياف العراق.

سابعاً: مراقبة ومتابعة وتقييم الخدمات الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي ومدى مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية الدولية.

ثامناً: دراسة ومراجعة وتقييم الخطط والسياسات والقرارات والبرامج والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالصحة والبيئة.

تاسعاً: مراجعة ودراسة وتقييم كافة ما يتعلق بمكافحة المخدرات والتلوث والأمراض المتوطنة والأوبئة.

عاشراً: مراقبة ومتابعة الحد من ملوثات الإنتاج  والتكرير والتخزين والتسويق بالتنسيق مع اللجان المختصة في المجلس.

حادي عشر: مراقبة ومتابعة الأعمال الداخلة في إختصاصات وزارة الصحة والبيئة[33].

المادة 100

لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة وتقييم عمل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتنظيم علاقتها بالحكومة الإتحادية.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة وتقييم مؤسسات الدولة الإتحادية في تأمين المشاركة العادلة في إدارتها وفي البعثات والزمالات الدراسية، والمؤتمرات المحلية والدولية.

رابعاً: مراقبة ومتابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

خامساً: مراقبة ومتابعة عمل الهياة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية.

سادساً: مراقبة ومتابعة تنفيذ التشريعات الإتحادية المتعلقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعاً: مراقبة ومتابعة وتقييم مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات الإدارية[34].

المادة 101

لجنة النقل والإتصالات

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال وخطط وسياسات وزارة النقل ومؤسساتها وسلطة الطيران المدني وهيأة الإعلام والإتصالات (فيما يتعلق بقطاع الإتصالات) وعمل شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنيت في خططها الإستراتيجية وسياساتها المستقبلية وسلامة تنفيذها وتقويم مشاريعها بما يؤمِّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبما لا يتعارض مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العراقي.

ثانياً: مراجعة وتقييم العقود الموقعة مع شركات الخطوط الجوية وعقود النقل وعقود الإتصالات بما يُؤمِّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة وتقديم التوصيات المتعلقة به.

ثالثاً: الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعلقة بالنقل والإتصالات أو المسائل التي يقرر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

رابعاً: متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والإتصالات والإهتمام بتطويرها وتقصي آثار التطبيق[35].

المادة 102

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة سياسة وأداء المؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية ودور النشر وتقييم خططها.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة وتقييم الواقع الإعلامي ووضع الآليات اللازمة لتطويره.

رابعاً: دراسة وإقتراح الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتنمية الثقافة والنهوض بها على قاعدة التنوع الثقافي ومبدأ المشاركة والإبداع.

خامساً: مراقبة ومتابعة الإهتمام بالفنون والأدب ووضع الآليات المناسبة لتطويرها.

سادساً: مراقبة ومتابعة سياسة وأداء هيأتي السياحة والآثار والتراث وتقييم خططهما.

سابعاً: دراسة وإقتراح الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية السياحية وخطط تشجيع السياحة الدينية والنهوض بالمرافق السياحية وتطويرها وإستثمار المقومات السياحية وتنمية مواردها المستدامة وتعزيز دورها في الإقتصاد الوطني.

ثامناً: مراجعة ومتابعة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثقافية والسياحية والآثارية المبرمة مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية.

تاسعاً: مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بالاثار وسبل التنقيب عنها وحمايتها والمحافظة على المواقع الآثارية والتأريخية ومحميات التراث العلمي.

عاشراً: مراقبة ومتابعة عمل وخطط وزارة الثقافة وهيأة الإعلام والإتصالات والمحافظة على إستقلاليتها.

حادي عشر: دراسة وإقتراح خطة وطنية شاملة لإستعادة الآثار العراقية المسروقة والمفقودة والمعارة لأغراض الدراسة.

ثاني عشر: متابعة الخطة الإستراتيجية السنوية لهيأة الإعلام والإتصالات التي تخص التنظيم المرئي والمسموع ومتابعة ومراجعة الأسس والضوابط الخاصة بمنح التراخيص للقنوات الإذاعية والتلفزيونية وتنظيم السياسة الإعلامية وتطويرها بالشكل الصحيح.

ثالث عشر: متابعة ومراقبة عمل وأداء شبكة الإعلام العراقي وسياستها العامة والمساهمة بتطويرها .

رابع عشر: متابعة عمل وأداء نقابة الصحفيين العراقيين ونقابة الفنانين وإتحاد الأدباء والكتاب العراقيين[36].

المادة 103

لجنة التربية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: دراسة مشروعات القوانين التي تتعلق بشؤون العملية التربوية والتنشئة الإجتماعية وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس وإقتراح القوانين في خصوص ذلك، وتقييم خطط المؤسسات التربوية ومناهجها في جميع مراحلها ومناهجها ومتابعة تنفيذها.

ثانياً: دراسة ومراجعة السياسة التربوية العامة وفلسفتها وأهدافها ومدى مطابقتها ومواكبتها للتطور العلمي والتقني في المؤسسات التربوية العامة وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة مع الحفاظ على خصوصية القيم الدينية والروحية للشعب العراقي وتراثه وطموحاته الوطنية.

ثالثاً: متابعة وتقييم فاعلية المؤسسات التربوية في نشر ثقافة التسامح والتعايش وتعزيز مفاهيم السلم الاهلي والمجتمعي وتعميق مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التربوية وتعزيز الجانب المعرفي والقيمي.

رابعاً: دراسة ومراجعة وتقييم الإتفاقيات والمعاهدات والخطط والبرامج المتعلقة بعمل المؤسسات التربوية.

خامساً: دراسة ومراجعة برامج التعليم الإلزامي ومحو الأمية وتطويرها ومراقبة تنفيذها سواء من خلال تقييم المناهج الدراسية وتطوير قابليات المعلمين والمدرسين والحفاظ على حقوقهم ومدى فاعلية الإشراف التربوي ودوره في تقويم العملية التربوية بشكل مستدام.

سادساً: دراسة ومراجعة برامج الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتطوير رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات المتعلقة بالتربية ومراقبة تنفيذ تلك البرامج ومدى تلبيتها للحاجة الفعلية من حيث التأسيس والتطوير وسوق العمل.

سابعاً: متابعة ومراقبة فاعلية التعليم المهني بما يتناسب ومتطلبات التربية، وتطوير معايير ومقاييس الجودة الوطنية والعالمية ونشر الثقافة الوطنية وتقييم توفير الحكومة للوازم تطوير هذا القطاع.

ثامناً: دراسة برامج وخطط الحكومة في توفير البنى التحتية للقطاع التربوي من أبنية ومختبرات علمية ومكتبات وأجهزة الحاسوب وتقييمها من حيث التنفيذ والجودة والصيانة.

تاسعاً: مراقبة ومتابعة تنمية القدرات الإبداعية والتنشئة الواعية للأجيال.

عاشراً: مراقبة ومتابعة برامج التعليم التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق المتواصل مع اللجان البرلمانية التي يرتبط إختصاصها بتلك الفئات، ومراقبة أداء الحكومة في تلبية إحتياجاتهم سواء التربوية منها أو الصحية أو الإجتماعية.

حادي عشر: مراقبة ومتابعة البرامج الراعية للمبدعين والمتميزين، ومدى تلبيتها لتنمية قدراتهم وتطويرها، والتدقيق في فاعليتها على الصعيدين العملي والنظري.

ثاني عشر: مراقبة ومتابعة وزارة التربية ومديرياتها كافة[37].

المادة 104

لجنة التعليم العالي

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: مراقبة ومتابعة شؤون التعليم العالي بجميع مراحله ومناهجه ودراسة حاجات المجتمع التعليمية وتقديم مشروعات ومقترحات القوانين ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: دراسة ومراجعة سياسة التعليم والبحث العلمي العامة وفلسفتها وأهدافها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة تطوير الجامعات والمعاهد والمجالس العلمية ومراكز البحث العلمي.

رابعاً: مراقبة ومتابعة نشر ثقافة التسامح والتعايش وإحترام حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي.

خامساً: إقتراح ودراسة القوانين التي تعزز إستقلالية الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية وتكفل حرمتها.

سادساً: مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التعليم العالي بجميع أنواعه والبحث العلمي والتكنولوجيا في المؤسسات التعليمية والعلمية والتقنية كافة.

سابعاً: الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بشؤون التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.

ثامناً: إقتراح ودراسة الحلول المتعلقة بإعادة الكفاءات المتضررة والمهجرة وربط التخصصات الجامعية بمتطلبات سوق العمل.

تاسعاً: مراقبة ومتابعة تأهيل الاقسام الداخلية وتحسين ظروف المعيشة فيها وتقديم الحلول المناسبة لها.

عاشراً: مراجعة الموازنات المخصصة لمراكز البحث العلمي ومشاريع البحوث العلمية بما يتلاءم مع دور تلك المشاريع في رفع المستوى العلمي والإنجاز التقني والمعرفي.

حادي عشر: مراقبة ومتابعة وضع خطة لإرساء نظام الجودة في مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية.

ثاني عشر: مراجعة وتقييم برامج الإستثمار  في التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تشجيع المؤسسات والشركات المختلفة لتمويل بحوث الدراسات العليا.

ثالث عشر: مراقبة ومتابعة الأعمال الداخلة في إختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابع عشر: مراقبة ومتابعة التعليم العالي الأهلي بما يتناسب مع سياسة وبرامج وخطط وجودة التعليم العالي والبحث العلمي.

خامس عشر: متابعة شؤون القبول في الدراسات العليا وتقييم تحديد الأولويات والضوابط للقبول ومراقبة اليات تطوير الدراسات العليا بما يتناسب وواقعها عالمياً.

سادس عاشر: متابعة عمل الملحقيات الثقافية والرقابة على إختيار عناصرها وفق المعايير الوطنية والمهنية.

سابع عشر: الرقابة والمتابعة لعمل المجمع العلمي العراقي وبيت الحكمة والمؤسسات العلمية الأخرى ضمن هذا الإختصاص[38].

 

المادة 105

لجنة الزراعة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون الزراعة والمياه والأهوار ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة وتقييم الواقع الزراعي ومتابعة تطويره وتشجيع الزراعة والإهتمام بها.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة شؤون الأرياف وتنميتها ورفع المستوى المعاشي للفلاحين والمزارعين.

رابعاً: مراقبة ومتابعة برامج تشجيع الإستثمار  والإنتاج  الزراعي وإستصلاح الأراضي الزراعية.

خامساً: مراقبة ومتابعة شؤون الثروة الحيوانية والسمكية وشؤون البيطرة.

سادساً: دراسة ومراجعة وتقييم خطط إنعاش الاهوار وتطويرها ومتابعة شؤون سكانها وتطوير أوضاعهم والرقابة على تنفيذها.

سابعاً: مراقبة ومتابعة وتقييم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعها توزيعاً عادلاً.

ثامناً: مراقبة ومتابعة وتقييم السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقاً للقوانين والإتفاقيات الدولية.

تاسعاً: مراقبة ومتابعة الأعمال الداخلة في إختصاصات وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وتقييم أداءيهما.

عاشراً: مراقبة ومتابعة حماية المنتوجات الوطنية الزراعية والحيوانية.

حادي عشر: دراسة ومراجعة خطط توطين البدو الرُّحل ومتابعة تنفيذها[39].

 

المادة 106

لجنة الشباب والرياضة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون الشباب والرياضة ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: دراسة القوانين والتشريعات والمعاهدات والإتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الشباب والرياضة ومراقبة تنفيذها.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة وتقييم خطط دعم الشباب والمؤسسات الشبابية ورفع مستوى كفاءاتها وتطويرها في المجالات المختلفة والرقابة على تنفيذها.

رابعاً: مراقبة ومتابعة وتقييم خطط دعم الرياضة والرياضيين والمؤسسات الرياضية بما فيها كليات التربية الرياضية والمدارس الكروية والفرق الشعبية وتطويرها في المجالات المختلفة والرقابة على تنفيذها.

خامساً: مراقبة ومتابعة أعمال المؤسسات التي تعنى بالشباب والرياضة بما فيها وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية والرياضة المدرسية ومتابعة تنفيذ سياسة النشاطات الشبابية والرياضية في المحافظات كافة.

سادساً: الرقابة على خطط المشاريع الشبابية والرياضية وبرامج الاندية والإتحادات الرياضية وتنفيذها والدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة[40].

المادة 107

لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال وخطط وسياسات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسات الدولة التي تعنى بشؤون مؤسسات المجتمع المدني والعمالة الأجنبية والجهات الأخرى ذات العلاقة بإختصاصات اللجنة المتعلقة بشؤون:

أ- العمل وتنظيم العلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وتهيئة العمالة الماهرة حسب متطلبات سوق العمل ومنظومة الرعاية الإجتماعية والضمان الإجتماعي.

ب- مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط الخاصة به وتقييم وتقويم مشاريعها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة وتقييم:

أ- تنفيذ قانون العمل وقانون المنظمات غير الحكومية وقوانين الإتحادات والنقابات العمالية والمهنية والتشريعات المرتبطة بها.

ب- آليات إستخدام العمالة العراقية والأجنبية الماهرة حسب متطلبات سوق العمل وضمان حقوقها.

ج- برامج إصلاح الأحداث والمودعين في المؤسسات الإصلاحية ورعايتهم وتأهيلهم وشؤون العجزة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة لعيش حياة حرة كريمة.

د- دوائر الرعاية الإجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة.

ه- برامج تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والتنظيم النقابي.

ثالثاً: متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير أفكار واليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي.

4- مراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالعمل والشؤون الإجتماعية وبتطوير وتفعيل دور عمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات والجمعيات وحمايتها ومراقبة أدائها وتقصي آثار التطبيق.

5- الدراسة وابداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وإقتراحات القوانين المتعلقة بالعمل والشؤون الإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني أو المسائل التي يقرر المجلس إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام[41].

 

المادة 108

لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة عمل المؤسسات المختصة بشؤون المهجرين والمهاجرين بما يكفل حسن أدائها.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة إعادة المهجرين والمرحلين قسراً إلى محال سكناهم قبل الترحيل وإعادة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

رابعاً: مراقبة ومتابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم وترحيل عوائلهم في ظل النظام السابق والسعي لبيان مصيرهم.

خامساً: مراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالجنسية للمرحلين والمهجرين الذين أُسقِطَت عنهم الجنسية العراقية من قبل النظام السابق وبالتنسيق مع اللجان المختصة.

سادساً: مراقبة ومتابعة عمل هيأة دعاوى الملكية.

سابعاً: متابعة ومراقبة عمل الهلال الأحمر العراقي.

ثامناً: متابعة الأعمال الداخلة في إختصاص وزارة الهجرة والمهجرين والهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة.

تاسعاً: مراقبة ومتابعة وتقييم سبل تحقيق المصالحة الوطنية ودعم وتعزيز ورعاية مبادئها.

عاشراً: مراقبة ومتابعة ومراجعة الإجراءات والقرارات التي إتخذتها وتتخذها الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للدستور والقوانين وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس النواب.

حادي عشر: مراقبة ومتابعة عمل مؤسسات ولجان المصالحة الوطنية في إدارة وإدامة الحوار والتواصل بين القوى الوطنية والإجتماعية.

ثاني عشر: دعم وتعزيز ورعاية مبادئ المصارحة والمصالحة الوطنية[42].

 

المادة 109

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون الشهداء أو السجناء أو ضحايا الإرهاب ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة عمل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين.

ثالثاً: مراقبة ومتابعة شؤون ضحايا الإرهاب والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية.

رابعاً: مراقبة ومتابعة شؤون المفصولين السياسيين.

خامساً: دراسة ومراجعة وتقييم خطط الإهتمام بحقوق الشهداء وذويهم والسجناء السياسيين وضحايا الإرهاب.

سادساً: مراقبة ومتابعة قضايا المقابر الجماعية وضحايا النظام البائد.

سابعاً: متابعة مدى تنفيذ بنود قوانين مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين في وزارات ومؤسسات الدولة[43].

 

المادة 110

لجنة حقوق الإنسان

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون حقوق الإنسان ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً:مراقبة ومتابعة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتقييم واقع حقوق الإنسان في العراق على وفق المبادئ المقرة في الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل العراق.

ثالثاً: رصد ومتابعة مخالفة وإنتهاك السلطات وغيرها لحقوق الإنسان وإقتراح المعالجات للحد منها.

رابعاً: مراقبة ومتابعة شؤون السجناء والموقوفين والمعتقلين والمحتجزين في السجون والمعتقلات والمواقف.

خامساً: مراقبة ومتابعة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها[44].

 

المادة 111

لجنة الأوقاف والعشائر

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالعشائر والشؤون الدينية ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: مراقبة ومتابعة وتقييم أعمال وقرارات دواوين الأوقاف بما فيها دعم الشعائر والمناسبات الدينية.

ثالثاً: مراجعة نظم وتعليمات الوعظ والإرشاد الديني ورفع التوصيات بشأنها.

رابعاً: دعم ومتابعة دور التعليم الديني في إصلاح المجتمع ونشر ثقافة التسامح والتعايش الديني.

خامساً: مراقبة ومتابعة وتقييم عمل الهيأة العليا للحج والعمرة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة وأجورها للحجيج والمعتمرين.

سادساً: مراقبة ومتابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني ومراقبة ومتابعة وتقييم البرامج التي تتعلق بكل ما من شأنه النهوض بالقبائل والعشائر العراقية بما ينسجم مع الدين والدستور والقانون.

سابعاً: الإشراف على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع ومنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع الدين والدستور والقانون[45].

 

المادة 112 [46]

 لجنة المرأة والأسرة والطفولة

تمارس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-

أولاً: تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.

ثانياً: دعم ومراقبة ومتابعة رعاية حقوق المرأة والأسرة والطفولة والدفاع عنهم وفقاً للشرائع السماوية والدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية ولوائح حقوق الإنسان وبما ينسجم مع القيم الأصيلة في المجتمع العراقي.

ثالثاً: رصد المخالفات والتجاوزات على حقوق المرأة والأسرة والطفولة ومتابعة قضايا العنف الأسري.

رابعاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات التي تحمي الأسرة وترعى الأمومة والطفولة وتلبي إحتياجاتهم.

خامساً: مراجعة ومراقبة ومتابعة وتقييم سياسة الحكومة في منع ظاهرة الإتجار بالأطفال والعمالة والتسول وغيرها من الممارسات غير الإنسانية والرقابة على تنفيذها.

سادساً: مراجعة ومتابعة وتقييم سياسة الحكومة في تشجيع ثقافة وأدب الأطفال وتطويرها وتوفير الإمكانات والتسهيلات لذلك.

سابعاً: دراسة ومراجعة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة ورفع التوصيات بشأنها[47].

 

المادة 113

أولاً: لكل لجنة حق إقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الإقتراح كتابةً إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة.

ثانياً: تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون وإعادته إلى الرئيس.

ثالثاً: يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.

 

المادة 114

تتابع اللجان في حدود إختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات بشأنها ولـ(رئيس المجلس ونائبيه) مُجتَمِعِينَ عرض هذه التوصيات على المجلس.

 

المادة 115

جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم من المستشارين والخبراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام إجتماعات اللجان الا بإذن من رئيسها.

 

المادة 116

على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية، ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.

 

المادة 117

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الاكثر من تأريخ إحالة الموضوع إليها ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فإذا إنقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.

 

المادة 118

تودع نسخ من القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

 

المادة 119

تلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الإستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان أن تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدّوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها وفي المؤتمرات والإجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.

 

المادة 120

لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها، وتجرى المخاطبات بين أي لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن وإخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.

 

الفصل الرابع عشر

إقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانين

 

المادة 121

يحق لعشرة من أعضاء المجلس إقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.

 

المادة 122

لرئيس المجلس أن يبلغ الجهة مقدمة المقترح كتابةً بمخالفته للمبادئ الدستورية أو القانونية، بعد عرضه على اللجان المختصة، أو عدم إستيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وأن يطلب منها تصحيحه أو سحبه، فإذا أصرت الجهة مقدمة المقترح على رأيها وجب عليها تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس المجلس بوجهة نظرها في ضوء ما تم خلال اسبوع من تبليغها، ويعرض الرئيس الأمر على نائبيه[48]، ويبلغ الجهة مقدمة المقترح كتابةً بما تَقَرَّرَ[49] في هذا الشأن، فإذا أصرت الجهة مقدمة المقترح ثانيةً على وجهة نظرها عرض الرئيس بعد أسبوع من تبليغه الأمر على مجلس النواب لإتخاذ ما يراه.

 

المادة 123

يحيل رئيس مجلس النواب المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله، وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق عليه المجلس أُحيل إلى اللجنة المختصة.

 

المادة 124

إذا قُدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين اخرى محالة إلى إحدى اللجان أحالهُ رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو المقترح.

 

المادة 125

تسري في شأن المقترحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص.

 

المادة 126

لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد في المجلس، ويترتب على سحب المقترح اعتباره كأن لم يكن ما لم يطلب أحد الأعضاء الإستمرار في النظر في المقترح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.

 

المادة 127

مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس أو التي يسحبها مقدموها لا يجوز إعادة تقديمها في دور الإنعقاد ذاته، ويعرض رئيس المجلس التوصية أعلاه على المجلس مع البيانات الخاصة بها في أول جلسة ثم تحال إلى اللجنة المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة تليها.

 

الفصل الخامس عشر

المعاهدات والإتفاقيات الدولية

 

المادة 128

تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 

 

الفصل السادس عشر

الإجراءات التشريعية

 

المادة 129

يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.

المادة 130

لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الاضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربعٍ وعشرين ساعةً على الأقل.

المادة 131

يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل إقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الإعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمِّن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل إقتراح بتعديل تتقدم به أي لجنة من لجان المجلس أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباءٌ ماليةٌ.

المادة 132

يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة، وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

المادة 133

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عُدَّ ذلك رفضاً للمشروع.

المادة 134

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادةً مادةً بعد تلاوة كل منها ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد إكتمال تلاوة مواده كاملة.

المادة 135

بعد الإنتهاء من مناقشة المادة والإقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها يؤخذ الرأي على هذه الإقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدىً وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.

المادة 136

إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارُها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

المادة 137

لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يأتي:

أولاً: يُقرأ مشروع القانون قراءةً أولى.

ثانياً: تقرأ اللجنة المختصة التقرير الخاص بمشروع القانون بعد يومين على الأقل من القراءة الأولى وبعد إستلام المقترحات التحريرية ثم إجراء المناقشة عليه[50].

 

الفصل السابع عشر

الإجراءات الإنضباطية

المادة 138

يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية:-

أولا: تذكير العضو بنظام الجلسة.

ثانياً: إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.

ثالثاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.

 

المادة 139

إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة فله أن يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو، ولرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس.

المادة 140

للعضو الذي حرم من الإشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه (يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.

 

الفصل الثامن عشر

موازنة المجلس

المادة 141

للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة 142

يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية، ويعرض على رئيس المجلس ونائبيه للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريراً بذلك للمجلس للمصادقة عليه.

المادة 143

تخضع حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

 

الفصل التاسع عشر

أحكام ختامية

المادة 144

أولاً: للمجلس إرسال وفود من بين أعضائه إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعماله ويراعى في ذلك إختصاصات اللجان.

ثانياً: للمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معه للإطلاع على الأوضاع في العراق.

المادة 145

أولاً: لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمِعِينَ.

ثانياً: يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة إلى بناية المجلس التي يحددها (رئيس المجلس ونائباه) مجتمِعِينَ.

ثالثاً: يمنع دخول أي شخص داخل المجلس إلا بإذن مسبق من رئيس الجلسة.

المادة 146

أولاً: يكون (رئيس المجلس ونائباه) مجتمِعِينَ مسؤولينَ عن ديوان المجلس.

ثانياً: يتولى إدارة ديوان المجلس رئيس للديوان بدرجة خاصة، ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمِعِينَ، ويكون مسؤولاً أمامهم ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لإحتياجات المجلس.

ثالثاً: يرتبط المستشارون بــ(رئيس المجلس ونائبيه) مباشرة، ويكونون مسؤولين أمامهم عن تقديم الإستشارة والخبرة للمجلس ولجانه الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس وإختصاصاته وأي مهام أخرى يكلفهم بها (الرئيس ونائباه) مجتمعِينَ.

المادة 147

يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على إقتراح من (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمِعِينَ أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء.

المادة 148

تدَّون قرارات المجلس وتنشر باللغتين العربية والكردية.

المادة 149

يعاد النظر بهذا النظام وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد إجراء التعديلات والمصادقة عليها.

المادة 150

تفتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين أعضاء مجلس النواب والجماهير.

المادة 151

أولاً: يعمل بهذا النظام من تأريخ إقراره من قبل مجلس النواب.

ثانياً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

 

[1]   تم آخر إقرار للنظام الداخلي في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022.

 

[2]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022. النص السابق (يتألف مجلس النواب من 325عضواً تم إنتخابهم بموجب قانون الإنتخابات)

 

[3]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022. النص السابق (يلتزم اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام).

 

[4]   تم تعديل عنوان الفصل في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022 بإحلال عبارة (رئيس المجلس ونائبيه) أو عبارة (رئيس المجلس ونائباه) محل عبارة (هيئة الرئاسة) في هذا الموضع وفي المواد (8) و(9/رابع عشر وخامس عشر) و(11/ثانياً) و(16/ثانياً) و(17/ثانياً) و(18/ثانياً) و(29) و(35/أولاً وثانياً وسادساً) و(36) و(37/أولاً) و(38) و (40) و(50) و(51) و(75) و(78) و(83) و(84) و(85) و(87/ثانياً) و(114) و(142) و (145) و(146) و(147).

 

[5]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022، النص السابق (اولا: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الإقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوء المكان المخصص لهيئة الرئاسة. ثانيا: تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه)

 

[6]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022 بإحلال عبارة (رئيس الجمهورية) محل عبارة (مجلس الرئاسة) في هذا الموضع وفي المواد (٩  و ١٥ و ٢٨  و ٢٩ و ٣١ /ثالثا و ٣٢ ٤٠ و ٤٧ و عنوان الفصل الثامن و ٤٨ و٥٠ و ٥٧ و ٦٢ و ٦٤ و ٩٣ و ١١٧ )

 

[7]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022. النص السابق (ب- في حالة غياب أحد اعضاء هياة الرئاسة تصدر القرارات بإتفاق العضوين الحاضرين)

 

[8]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022 بإحلال عبارة (الرئيس أو أحد نائبيه) محل عبارتي (عضو هيأة الرئاسة) و(أحد اعضاء هيأة الرئاسة) في هذا الموضع وفي المواد ( 12 و 35 و60)   .

 

[9]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/  الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022.النص السابق (يدعو رئيس المجلس او النائبان مجتمعين هياة الرئاسة إلى إجتماعات دورية ويجوز له او لهما مجتمعين دعوة الهياة إلى إجتماعات طارئة لها، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الهياة)

 

[10]   تم تعديل البند ثالثاً من المادة (22) في الدورة الإنتخابية الرابعة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الثاني/ الجلسة رقم (9) في 13/4/2019 النص السابق (تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الاسبوع ولهياة الرئاسة تنفيذها او تحديدها حسب الضرورة)

 

[11]   تم تعديل المادة (35) بان يكون البند (رابعاً) منها البند (سادساً) واضافة البندين رابعاً وخامساً إلى المادة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم 6 في 30/آذار/.2022.

 

[12]   تم تعديل المادة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم 6 في 30/آذار/2022 النص السابق (تشكيل اللجان الدائمة في اول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته)

 

[13]   تم تسمية (25) خمس وعشرين لجنة نيابية دائمة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم (2) في 28/شباط/2022.

 

[14] تم اضافة هذا الاستثناء في الدورة الانتخابية الخامسة/ السنة التشريعية الأولى/ الجلسة رقم (7) في 11/5/2022

 

[15] تم إضافة هذا الإستثناء في الدورة الانتخابية الرابعة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة رقم (9) في 13/4/2019.

 

[16] تم اضافة هذا الإستثناء في الدورة الإنتخابية الرابعة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الثاني/الجلسة (21) في 23/5/2019.

 

[17] تم تعديل المادة (72) في الدورة الإنتخابية الرابعة/السنة الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (12) السبت/10 تشرين الثاني/ 2018 النص السابق (تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً)

 

[18]   تم التصويت على منح التخويل لرئاسة المجلس في الدورة الإنتخابية الرابعة/السنة الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (12) في 10/تشرين الثاني/2018.

 

[19]  تم إحلال عبارة (النائب الثاني) محل كلمة (المقرر) اينما وردت في النظام الداخلي في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الأول/الجلسة رقم 6 في 30/آذار/2022في هذا الموضع وفي المادتين 75 و 86.

 

[20]   تم تعديل المادة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم 6 في 30/آذار/2022 النص السابق (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها)

 

[21]   تم اضافة البند رابعاً إلى المادة 87 في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم 6 في 30/آذار/2022

 

[22]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[23]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[24]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018

 

[25]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018

 

[26]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018 ضمن تسمية (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية) متضمنة إضافة الى الاختصاصات أعلاه ما يتعلق باختصاص الكهرباء والطاقة ثم تم في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم (2) في 28/شباط/2022. استحداث لجنة (الكهرباء والطاقة) واسناد عدد من المهام والاختصاصات اليها ثم تم إلغاء ما يتعلق بالكهرباء والطاقة من اختصاصات  لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022

 

[27]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[28]   تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[29]   تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[30]   تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[31]   تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[32]    تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[33]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[34]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[35]   تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[36]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[37]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[38]  تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[39]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[40]  تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[41]   تمت الموافقة على اختصاصات اللجنة في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022.

 

[42]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018 ضمن (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين) ثم تم إستحداث لجنة (الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية) في الدورة الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة (6) في 30/آذار/2022 ثم تم التصويت على فصل اختصاصاتها على حدة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022 مع ملاحظة أن الاختصاصات أعلاه قد تم جمعها من اختصاصات كل من (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين) و (لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية) حسب الاختصاصات التي تم التصويت عليها في الدورة الانتخابية الرابعة .

 

[43]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018.

 

[44]   تم تعديل اختصاصات اللجنة ضمن لجنة (حقوق الانسان والمرأة والاسرة والطفولة) في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/ 2018 ثم تم فصل اختصاصات كل من لجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة والاسرة والطفولة كلٌ على حدة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022.

 

[45]  تم تعديل اختصاصات اللجنة ضمن لجنة (المصالحة والعشائر والشؤون الدينية) في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/2018 ثم تم التصويت على فصل اختصاصات لجنة الأوقاف والعشائر على حدة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022.

 

[46] تم إضافة التسلسل (112) الى المواد المنظمة لمهام واختصاصات اللجان بسبب زيادة عدد اللجان الى خمس وعشرين لجنة بعد أن كانت أربع وعشرين لجنة في النظام الداخلي الذي أُقر في الدورة الأولى وبناء عليه تم تعديل تسلسل المواد بعد هذه المادة.

 

[47]   تم تعديل اختصاصات اللجنة في الدورة الرابعة/الفصل التشريعي الاول/السنة التشريعية الأولى/الجلسة (20) في 20/كانون الاول/ 2018  ضمن لجنة (حقوق الانسان والمرأة والاسرة وطفولة) ثم تم فصل لجنة المرأة والاسرة والطفولة عن لجنة حقوق الانسان في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم (2) في 28/شباط/2022 ثم في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022 تم التصويت على فصل اختصاصات لجنة المراة والاسرة والطفولة على حدة.

 

[48]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022.

 

[49]   تم تعديل المادة في الدورة الإنتخابية الخامسة/السنة التشريعية الأولى/الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23/حزيران/2022.

 

[50]   تم تعديل البند (ثانياً) من المادة (136) من النظام الداخلي في الدورة الثالثة/ السنة التشريعية الثانية/الفصل التشريعي الاول/الجلسة رقم (36) الخميس12/ تشرين الثاني/ 2015 النص السابق (يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم اجراء المناقشة عليه)